عقوبة موقعة على الهلال: لجنة الانضباط والأخلاق تكشف تفاصيل انسحابه من كأس السوبر – عاجل
أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق قرارًا رسميًا بشأن العقوبات المفروضة على نادي الهلال بعد انسحابه من بطولة كأس السوبر السعودي، التي كان من المقرر إقامتها في هونغ كونغ خلال شهر أغسطس الحالي.
وبحسب ما أعلنه الموقع الرسمي للجنة، فإنه قد تم إثبات مخالفة نادي الهلال للمادة (59-3) من لائحة الانضباط والأخلاق.
وأوضحت اللجنة أنها قد ألزمت نادي الهلال بدفع غرامة مالية تصل إلى (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي لصالح الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأفادت اللجنة كذلك بأن العقوبات تشمل حرمان نادي الهلال من المشاركة في كأس السوبر السعودي للموسم القادم 2026-2027م.
كما أضافت أن النادي سيفقد أيضًا أي مبالغ مالية مخصصة لمسابقة كأس السوبر السعودي للموسم الرياضي 2025-2026م.
ويعتبر هذا القرار قابلًا للاستئناف وفقًا للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.
بخصوص عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق على الهلال نتيجة الانسحاب من كأس السوبر:
تحتوي العقوبات على إلزام الهلال بدفع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، إلى جانب حرمانه من المشاركة في كأس السوبر خلال الموسم القادم، بالإضافة إلى حرمانه من أي مبالغ مالية مقررة لمسابقة كأس السوبر السعودي للموسم الحالي. ويشار إلى أن القرار غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة 144.
وبحسب ما أعلنه الموقع الرسمي للجنة، فإنه قد تم إثبات مخالفة نادي الهلال للمادة (59-3) من لائحة الانضباط والأخلاق.
وأوضحت اللجنة أنها قد ألزمت نادي الهلال بدفع غرامة مالية تصل إلى (500,000) خمسمائة ألف ريال سعودي لصالح الاتحاد السعودي لكرة القدم.
وأفادت اللجنة كذلك بأن العقوبات تشمل حرمان نادي الهلال من المشاركة في كأس السوبر السعودي للموسم القادم 2026-2027م.
كما أضافت أن النادي سيفقد أيضًا أي مبالغ مالية مخصصة لمسابقة كأس السوبر السعودي للموسم الرياضي 2025-2026م.
ويعتبر هذا القرار قابلًا للاستئناف وفقًا للمادة (144) من لائحة الانضباط والأخلاق.
بخصوص عقوبات لجنة الانضباط والأخلاق على الهلال نتيجة الانسحاب من كأس السوبر:
تحتوي العقوبات على إلزام الهلال بدفع غرامة مالية قدرها 500 ألف ريال، إلى جانب حرمانه من المشاركة في كأس السوبر خلال الموسم القادم، بالإضافة إلى حرمانه من أي مبالغ مالية مقررة لمسابقة كأس السوبر السعودي للموسم الحالي. ويشار إلى أن القرار غير قابل للاستئناف وفقًا للمادة 144.
شارك
تعليقات