قضية تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي
أصدرت الدائرة الجزائية بالمحكمة الاتحادية العليا حكمًا أمس الخميس 26 يونيو 2025، بنقض جزئي للحكم الصادر عن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاستئنافية، وأعادت إدانت أربعة وعشرين متهماً في القضية المعروفة إعلامياً بقضية “تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي”، حيث فرضت عليهم عقوبة السجن المؤبد بتهم التعاون مع هذا التنظيم وإمداد تنظيم “دعوة الإصلاح الإرهابي” بالمال، بالإضافة إلى مصادرة الأموال والأشياء المتعلقة بالجريمتين.
قضية الإرهاب والتمويل
كان النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي تقدم بالطعن بالنقض جزئيًا ضد الحكم الاستئنافي فيما يتعلق بالمدانين في جرائم التعاون مع تنظيم “العدالة والكرامة الإرهابي”، وإمداد تنظيم “دعوة الإصلاح الإرهابي” بالأموال، مستندًا إلى أن الحكم السابق لم يراعِ التطبيق الصحيح للقانون، إذ كان يجب على المحكمة أن تُطبق العقوبات المتعارف عليها، خاصة أن الجرائم محفوظة كأساس مستقل. تسلط الضوء على أن الحكم الصادر في القضية رقم 79 لسنة 2012 لم يتناول القضيتين محل النقاش، حيث أن الجرائم المذكورة تندرج ضمن نشاط إجرامي منفصل له تطبيقا قانونيًا مختلفًا.
نظرت المحكمة الاتحادية العليا في الطعن وأصدرت حكمها بإعادة إدانة أربعة وعشرين متهماً، موضحة أن الوقائع في كلا الدعويين مختلفتين مما يستبعد إمكانية اعتباره نفس الفعل المتعدد الأوصاف، لذا فإن الحكم السابق لا يُعتبر مانعًا في نظر قضيتي التمويل والتعاون. على ضوء ذلك، ناقشت المحكمة مبدأ اختلاف السبب والموضوع، مما حتم عليها نقض الحكم جزئيًا فيما يتعلق بالاتهامات المتعلقة الذين طالتهم دعوى النائب العام.
تجدر الإشارة إلى أن دائرة أمن الدولة بمحكمة أبوظبي الاستئنافية كانت قد أصدرت حكمًا في القضية رقم 87 لسنة 2023، والذي شمل إدانة ثلاثة وخمسين متهماً من قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان الإرهابي، مع فرض عقوبات تتراوح بين السجن المؤبد والمؤقت، مع غرامات مالية تصل إلى عشرين مليون درهم. بناءً على حكم المحكمة الاتحادية العليا، يصبح إجمالي المدانين في هذه القضية ثلاثة وثمانين متهماً من أصل أربعة وثمانين أحيلوا للمحاكمة.
تعليقات