استعادة 5000 درهم لمتضرر من احتيال إلكتروني
أصدرت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية حكماً يلزم محتالين بإعادة 5000 درهم إلى شاب استوليا عليها عبر الاحتيال الإلكتروني، بالإضافة إلى 2000 درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت به.
تعويضات عن الضرر المالي والنفسي
قام شاب برفع دعوى قضائية ضد المحتالين، حيث أشار إلى أنه شاهد إعلاناً لمطعم مشهور يتعلق بوجبة “ناجتس”، وتواصل مع المتهمين الذين طلبوا منه دفع مبلغ 11 درهاً من خلال رابط أرسلاه له، إلا أنه عند فتح الرابط تم سحب 5000 درهم من حسابه البنكي. وقد أكدت المحكمة إدانتهم جزائياً وأصدرت حكمًا بحبس كل منهما لمدة ثلاثة أشهر، وغرامة بقيمة 20 ألف درهم، بالإضافة إلى إبعادهما عن البلاد.
أشارت المحكمة في حيثيات الحكم إلى أن القوانين المدنية تمنع أي شخص من أخذ مال الغير دون سبب شرعي، وأكدت أن الحكم الجزائي يعتبر نهائياً وذو حجية أمام المحكمة المدنية. كما أوضحت المحكمة أن الأضرار التي لحقت بالمدعي نتيجة لخطأ المتهمين تستدعي تعويضه. وقررت إلزامهما بالتضامن بدفع المبلغ المستولى عليه، بالإضافة إلى تعويضات قيمتها 2000 درهم عن الأضرار التي أصابته.
في النهاية، حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليهما بأن يؤديا للمدعي 5000 درهم تعويضًا عن المبلغ المسروق و2000 درهم كتعويض عن الأضرار الأخرى، مع تحميلهما رسوم الدعوى.
تعليقات