حكم تربية الكلاب في المنزل لأغراض الحراسة
قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن تربية الكلاب تعتبر جائزة من الناحية الشرعية إذا كانت لأغراض مباحة، مثل الحراسة أو الحماية أو حتى التسلية. وأكد أن ما يُشاع عن تحريم تربية الكلاب بصورة مطلقة غير صحيح، وأوضح أن الأحكام تختلف وفقًا للنية والغرض من التربية.
في محادثة مع الإعلامي مهند السادات في برنامج “فتاوى الناس” المُذاع على قناة الناس، ذكر أمين الفتوى أن الشرع لا يُحرم اقتناء الكلاب بشكل عام، مستشهدًا بقصة الحسن بن علي رضي الله عنهما والذي كان لديه جرو صغير يلهو به، مما يُشير إلى جواز التربية بغرض مباح مثل اللعب والترفيه.
تربية الكلاب لأغراض مشروعة
أكد الشيخ أن تربية الكلاب في مناطق نائية أو مقطوعة لضمان الأمن والحماية، تُعتبر من الاستخدامات التي يُقرّها الشرع، بشرط عدم إلحاق الأذى بالناس أو استخدام الكلاب في تخويفهم. وفيما يتعلق بوجود الكلب داخل المنزل، أشار إلى اختلاف الفقهاء في حكم طهارة الكلب، حيث يرى مذهب المالكية أن الكلب طاهر، وأن ملامسته لا تُنجّس الثياب أو البدن، حتى لو كانت ملامسة لعابه. ويعكس هذا الرأي الرحمة والمرونة، خاصة للذين يعانون من وسواس الطهارة أو يتعاملون مع الكلاب بشكل متكرر.
وعند السؤال حول نقصان الأجر بسبب وجود كلب داخل المنزل، بيّن أن الأمر يتوقف على نية المربي، فإذا كان الاقتناء لسبب غير مشروع، مثل التفاخر أو إزعاج الآخرين، فإن ذلك قد يُؤدي إلى نقصان الأجر. أما إذا كان الاقتناء لغرض شرعي، فلا يرتبط بذلك أي إثم أو نقصان.
وأضاف الشيخ أحمد وسام أن الشرع لا يحرم الكلب لمجرد وجوده، بل ينظر إلى نية صاحبه والهدف من اقتنائه. فإذا كانت النية مشروعة، فلا حرج في ذلك، بل ربما يُعتبر من أعمال البر إذا تحقق من خلاله الأمان للناس.
تعليقات